مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

65

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

ولد الذي تولّد من ولد الزنا . 3 - ما رواه الشيخ رحمه الله عن عبد اللَّه بن هلال ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يتزوّج ولد الزنا قال : « لا بأس ، إنّما يكره ذلك مخافة العار ، وإنّما الولد للصلب وإنّما المرأة وعاء ، قلت : الرجل يشتري خادماً ولد زنا فيطأها ، قال : لا بأس » « 1 » . ويشمله أيضاً قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المرأة الحسناء في منبت السوء » « 2 » . كما صرّح به في المهذّب « 3 » ، وكذا يشمله أيضاً كلّ من كان أبواه أو أحدهما فاسداً سيّئ الخلق ظالماً . . . لأنّه يصدق أن يقال : إنّ المرأة نبتت في منبت السوء . ب : المشهورة بالزنا قبل أن تتوب المشهور بين الفقهاء « 4 » أنّه يكره نكاح المرأة المشهورة بالزنا قبل أن تتوب ؛ للنهي عنه في عدّةٍ من الأخبار المحمولة على الكراهة ، جمعاً بينها وبين ما دلّ على الجواز « 5 » ، مثل ما رواه الكليني في الصحيح عن زرارة قال : سُئل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 7 : 477 ح 1917 ؛ وسائل الشيعة 14 : 338 باب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 8 . ( 2 ) الكافي 5 : 333 ح 4 . ( 3 ) مهذّب الأحكام 24 : 17 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 430 ؛ مسالك الأفهام 7 : 341 و 425 و 435 ؛ جامع المقاصد 12 : 486 ؛ العروة الوثقى 2 : 799 ؛ وسيلة النجاة : 230 ؛ مستمسك العروة الوثقى 14 : 8 ؛ مستند العروة الوثقى 1 : 16 كتاب النكاح ؛ مهذّب الأحكام 24 : 18 ؛ تحرير الوسيلة 2 : 213 ، تفصيل الشريعة كتاب النكاح : 12 ؛ المغني 7 : 516 ؛ الكواكب الدرّية 2 : 176 . ( 5 ) كصحيح عليّ بن رئاب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم ؟ قال : « نعم ، وما يمنعه ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد » قرب الإسناد : 166 ح 609 ؛ وسائل الشيعة 14 : 334 باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6 . وغير ذلك من الروايات : راجع وسائل الشيعة 14 : 333 باب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 و 3 و 14 / 330 باب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 و 3 و 6 و 8 و 9 .